العلامة الحلي
494
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فإن لم يخلّف تركة ، لم يستقرض الحاكم على الميّت ، بخلاف الحيّ إذا هرب ؛ لأنّه لا ذمّة للميّت . ومهما لم يتمّ العمل فالقول في ثبوت الفسخ وفي الشركة وفصل الأمر إذا خرجت الثمار كما في الهرب ، والنظر في ذلك إلى الحاكم كما كان هناك . تذنيب : منع بعض الشافعيّة من المساقاة الواردة على العين ؛ لأنّ فيه تضييقا « 1 » . وليس بشيء ؛ لأنّه يجيء في الإجارة مثله مع جوازها . [ مسألة 867 : لو لم تثمر الأشجار أصلا أو تلفت الثمار كلّها بجائحة أو غصب ، ] مسألة 867 : لو لم تثمر الأشجار أصلا أو تلفت الثمار كلّها بجائحة أو غصب ، وجب على العامل إتمام العمل وإن تضرّر به ، كما أنّ عامل القراض يكلّف إنضاض المال وإن ظهر الخسران ولم يصل إليه شيء سوى التعب . وفيه إشكال ؛ للفرق ، فإنّ المباشر للبيع والشراء في القراض العامل ، فكان عليه إنضاض المال ، بخلاف العامل في المساقاة . ويحتمل انفساخ العقد لو تلفت الثمار بأسرها . ولو فرض ارتدادها بعد تمام العمل وتكامل الثمار ، وجب الإتمام قطعا . ولو هلك بعض الثمرة ، وجب على العامل إتمام العمل وأخذ النصيب من الموجود على قدره .
--> ( 1 ) الوسيط 4 : 148 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 73 ، روضة الطالبين 4 : 239 ، وفيها تردّد في ذلك .